يوميات عدوان نيسان 1996

خاص العهد

جرائمُ قطّاع الطرق باسم الثورة..والقوى الساهرة على تطبيق القانون!
08/03/2021

جرائمُ قطّاع الطرق باسم الثورة..والقوى الساهرة على تطبيق القانون!

خرجَ المحتجون تحت شعار "ثورة الجياع"، متكئون على التجمع من أجل التظاهر تحت مظلّة "الحق في حرية الرأي والتعبير"، وبات قطع الطرق واستفزاز الناس أحد سمات التحركات الثورية والمطلبية.

يغفل هؤلاء "الثوار" عن حق مواطنين يدركون ماذا تعني المطالب الإجتماعية في "دولة القانون"، عن حق الإنتقال، القانون الدولي واللبناني كلاهما كفل هذا الحق في مبادئهم الدستورية، كما في المقابل، جرّمت "قطع الطرقات" تحت طائلة العقوبة.

‏جرائمٌ باسم الثورة

برهان أهداف قطع الطرقات كثيرة، من ثورة 17 تشرين إلى اليوم، فهي بالإضافة إلى "تخريب الأملاك العامة"، فقد زهقت بأرواح أبرياء لم يريدوا سوى "التّنقل".

جرائمُ قطّاع الطرق باسم الثورة..والقوى الساهرة على تطبيق القانون!
سيارة الضحيتين مصطدمة بالشاحنة التي تقطع الطريق

قبل أكثر من عام قضى المواطن حسين شلهوب وشقيقة زوجته، بسبب ممارسات قطع الطرقات عند محلة الجية بعدما تفاجأ بالعوائق الموضوعة وسط الأوتوستراد، ورواية أخرى صدرت حينها أنّ قطّاع الطرق قاموا بإلقاء الحجارة على زجاج السيارة، ففقد شلهوب السيطرة عليها واصطدمت بعامود كهرباء على جانب الطريق واشتعلت فيها النيران.

اليوم، لم تتغير تداعيات قطع الطرقات، فقد أودت بحياة مواطنين بحادث سير وقع على المسلك الغربي لاوتوستراد شكا، إثر اصطدامهما بشاحنة كبيرة استعملت لإقفال الأوتوستراد.

لا محظور أو حدود تقف عائقًا أمام قطاع الطرق في سبيل تحقيق أهدافهم، فثورتهم أصبح فيها أهل الباطل أكثر من أهل الحق، بعد أن قاموا بتهديد علني بحرق إسعاف تابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي من قبل قطّاع الطرق في الجية، في تعرض هو انتهاك صارخ ضد الإنسانية. كما لا حرمة للموت والعزاء.

ماذا يقول القانون اللبناني؟

يكفل قانون العقوبات اللبناني حماية الطرق العامة والأماكن المأهولة.

قد قاربت المادتان  750 و751 منه هذه المسألة، فحسب المدة 750 يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين التالي:

-  من أقدم على تطويف الطرق العامة أو ملك الغير يرفعه مصب مياهه عن المستوى المحدّد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر.
- من سدّ الطريق العامة دون داع ولا إذن من السّلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقهما.
- من أهمل التنبيه نهاراً والتّنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بإجرائها أو أمام سائر المواد وغيرها من الأشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة
- من إطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو إتلافها.

قانون دولي يعاقب أيضاً

صادق لبنان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحيث باتت أحكامه جزءاً من التشريعات للدولة. وفي هذا العهد تبرز المادة 12 التي تنص على مبدأ حرية التعبير مع وجود بعض القيود باحترام حقوق الآخرين

وتنص المادة على التالي:
- إنّ لكلّ فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته،

- لكلّ فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأيّة قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

- لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حقّ الدّخول إلى بلده.
 
استنادًا إلى القوانين المذكورة، تنطبق نصوص المواد على الأفعال التي يرتكبها من يسمّون أنفسهم "الثوار" من تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها، ونزع اللوحات والصور، وصولاً إلى سد الطريق العامة من دون إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيّقهما وقطع الطرقات العامة بحاويات النفايات والأتربة.

#قطاع_الطرق

إقرأ المزيد في: خاص العهد