حوادث السير للمخالفين قرار وزارة الداخلية.. كيف تتعامل شركات التأمين؟
06/04/2020 | 16:03
أثار قرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الأخير بتقييد حركة تنقل الآليات في لبنان تبعًا لأرقام لوحاتها للحد في اطار الاجراءات المندرجة تحت عنوان التعبئة العامة للحد من انتشار فيروس كورنا، تساؤلات عدة في شتى المجالات. قضية تغطية شركات التأمين لتكاليف الأضرار الناجمة عن حوادث سير الآليات المخالفة للقرار الحكومي كانت أبرز ما سأل هذه التساؤلات التي يبحث المواطنون عن أجوبتها. فما هو موقف شركات التأمين من القضية؟ وما هي المعايير المعتمدة في هذا المجال؟ ومن هم المشمولون بالتغطية وأولئك الممنوعون منها، وماذا عن المرضى والحالات الطارئة؟
للحصول على إجابات شافية، توجه موقع "العهد" الإخباري بالحديث إلى رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان إيلي طربيه. واستنادًا إلى أن العقد شرعة المتعاقدين، أوضح طربيه أن لدى شركات التأمين في لبنان معايير تستند إليها في البت بهذه القضية، وهي تنقسم إلى قسمين بحسب الحالة. فإن كانت الأضرار الناجمة عن حادث السير للآلية المخالفة مادية أي مقتصرة على الأضرار اللاحقة بالآلية دون تعرض السائق أو الغير لأضرار، فهناك بوليصة تفيد بأنه في حالات وقوع الحرب، حالات التمرد، وجود تحركات شعبية، قرار تعبئة عامة أو قرار حظر تجول، فإنه في حال المخالفة في هذه الحالات تمتنع شركات التأمين عن تغطية تكاليف حوادث السير.
لقراءة المزيد: إنقر هنا