يوميات عدوان نيسان 1996

لبنان: قرار لوزير الصناعة حول آلية الاستحصال على اجازة تصدير

لبنان: قرار لوزير الصناعة حول آلية الاستحصال على اجازة تصدير

20/04/2021 | 13:38

صدر عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله قرار رقم 12/1، يتعلق بآلية الاستحصال على اجازة تصدير. وجاء فيه:

"ان وزير الصناعة بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 المتعلق باجزات الاستيراد والتصدير،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة.

يقرر ما ياتي:

المادة الاولى: للاستحصال على اجازة تصدير منصوص عليها قانونا يتوجب على طالب الاجازة ان يلتزم الالية الاتية:

1 - التقدم بطلب اجازة تصدير وفقا للاصول من صاحبة العلاقة او من وكيلها القانوني.
2 - ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الاجنبية الشارية.
3 - ضم ما يثبت كميات البضائع المطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها.
4 - ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوعا قبل تاريخ التقدم بالطلب.

المادة الثانية: تعطى الاجازة بالتصدير في حال استيفاء كامل الشروط خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الاجازة.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.

 

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام
التغطية الإخبارية