يوميات عدوان نيسان 1996

لبنان

رسالة الرئيس عون الى الرئيس بري: تفسير المادة 95 من الدستور
31/07/2019

رسالة الرئيس عون الى الرئيس بري: تفسير المادة 95 من الدستور

وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة طلب فيها من أعضاء مجلس النواب تفسير المادة ٩٥ من الدستور لاسيما منها الفقرة "ب".

وقال الرئيس عون في الرسالة الموجهة الى الرئيس بري: "نحتفظ بحقنا وواجبنا الدستوريين من موقعنا ودورنا وقسمنا، باتخاذ التدبير الذي نراه متوافقًا والدستور في المسائل التي أثرنا في رسالتنا هذه، علّ تفسير مجلسكم الكريم يساهم في الإضاءة الوافية لنا ولأيّ سلطة دستورية معنية بالمسائل المذكورة".

وتنصّ  المادة 95 من الدستور التي عدلت عام 1990 على ما يلي:

على مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضمّ بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمّة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.

وفي المرحلة الانتقالية:

أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزراة.

ب - تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب وتحديدًا المادة 145، يُفترض أن يدعو رئيس المجلس الى جلسة عامة خلال 3 أيام من تاريخ تسلّمه رسالة رئيس الجمهورية لمناقشة مضمونها بناءً على الآتي:

عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب عملًا بأحكام الفقرة 10من المادة 53من الدستور، تطبق الاجراءات الآتية:

1-اذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة، يبادر رئيس المجلس الى دعوة المجلس الى الانعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية.
2-بعد استماع المجلس الى رسالة رئيس الجمهورية، يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24ساعة، تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ المواقف او الاجراء او القرار المناسب.
3-أما اذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس، فعليه أن يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة ايام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب.

إقرأ المزيد في: لبنان