يوميات عدوان نيسان 1996

خاص العهد

كيف ينظر القانون الى الشائعات الانتخابية؟
14/05/2022

كيف ينظر القانون الى الشائعات الانتخابية؟

لطالما كانت الشائعات سلاحًا يستخدمه المغرضون في الحروب والاستحقاقات الكبرى. الانتخابات النيابية واحدة من الاستحقاقات التي تكثر فيها الشائعات والتي يستخدمها البعض لتشويه صورة بعض المرشّحين والتحريض عليهم، لتصبح الشائعات جزءًا من الماكينات الانتخابية. وغالبًا ما تترافق تلك الشائعات مع فشل واضح لدى تلك الماكينات في استقطاب الرأي العام، فتتحوّل الشائعة في زمن الانتخاب الى وسيلة لتعويض الفشل الحاصل. ويستغل المغرضون فترة الصمت الانتخابي فيطلقون العنان لماكينتهم الانتخابية لتلفيق وترويج الاشاعات، تمامًا كما حصل قبل يومين مع المرشّح عن المقعد السني في دائرة بعلبك الهرمل ينال صلح الذي تعرّض لحملات تضليل وافتراء أشاعت نبأ انسحابه من  لائحة "الأمل والوفاء"، ما اضطره لإصدار بيان خلال فترة الصمت الانتخابي يعلن فيه أنّ كل ما أشيع هو محض كذب وافتراء وتضليل وادعاءات فارغة، الأمر الذي يطرح مسألة ما اذا كان للقانون دور في كبح الشائعات وملاحقة مثيريها. 

الباحث في الشأن القانوني بالمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق حسن عقيل يؤكّد في حديث لموقع "العهد" الإخباري أنّه "لا يوجد نص في قانون العقوبات اللبناني يتناول موضوع الشائعات الانتخابية"، لافتًا الى أنّه "يمكن إدراج هذا الأمر ضمن إطار الأخبار الكاذبة التي نصّ عليها قانون المطبوعات الذي نص على معاقبة المطبوعة وناشر الخبر إذا نشرت المطبوعة أخبارًا كاذبة تتعلّق بأفراد عاديين، علمًا أن الملاحقة بهذه الحالة لا تجري الا بناء على شكوى من المتضرر".

وبحسب عقيل، فإنّ الشائعات خلال فترة الانتخابات أمر درجت عليه اللوائح الانتخابية التي لا تتمتع بالنزاهة والمنافسة الشريفة، وبإمكان المتضرر منها تقديم شكوى أمام هيئة الاشراف على الانتخابات وفقًا للبند 11 من المادة 19 من قانون الانتخابات.

ويوضح المتحدّث أنّ الأمر يختلف اذا "تم التعرض للانسان العادي بالقدح والذم حيث يعاقب قانون العقوبات مرتكب الجرم وفقًا للمادتين 582 و584 بالحبس والغرامة، وهذا يعني أنّه إذا رافق الاشاعة ذم وقدح يمكن النيل من الفاعل ضمن إطار قانون العقوبات وليس قانون المطبوعات".

ويلفت عقيل الى أنّ قانون العقوبات اهتمّ بشكل واضح بمسألة التأثير على الناخبين، إذ نصت المادة 331 منه على أن من حاول التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو عائلته أو مركزه أو ماله، أو بالعروض أو العطايا أو الوعود، يعاقب بالحبس والغرامة".

ويختم عقيل بالإشارة الى أنّه "سيكون من المفيد لاحقًا أن يصار الى إلزام المرشحين على التوقيع على قواعد سلوك يتعهدون بموجبها بالتزام مقتضيات المنافسة الشريفة والنزيهة".

إقرأ المزيد في: خاص العهد