يوميات عدوان نيسان 1996

لبنان

18/09/2020

"جهل طائش" يهدد حياة اللبنانيين.. ماذا في الجوانب القانونية ؟ 

عائلات كثيرة فجعت بأبنائها بالرصاص العشوائي الذي يهدد حياة اللبنانيين في كل لحظة، بات الموت ينتظرك لأن جاهلًا قرر في لحظة غضب أو فرح أن يعبر عنه باطلاق رصاصاته مدركًا أن الطلقة التي تخرج من فوهته ستعود لتهبط على رؤوس القاطنين بجواره دون أن تنجح النداءات الرسميّة والقوانين بإيقافها أو الحد منها.

رحل اللاعب محمد عطوي بعد تعرّضه في آب الفائت، لرصاصة طائشة في رأسه في منطقة ​الطريق الجديدة​، وتم نقله على الفور إلى ​مستشفى المقاصد​ في ​بيروت​، حيث كانت حالته حرجة، والأكثر إيلامًا أنه اثناء جنازة في عين الرمانة رصدت كاميرات هواتف اطلاق نار من قبل بعض عناصر الميليشيات بشكل مباشر باتجاه المنطقة التي أصيب فيها عطوي  برأسه وظلّ يعاني في المستشفى الى أن فارق الحياة صباح اليوم.

ماذا يقول القانون اللبناني ؟

ينص القانون اللبناني على أن اطلاق النار جريمة ممنوعة يعاقب عليها القانون خصوصًا إذا كان السلاح غير مرخّص، ولو لم يتسبب الفاعل في قتل أو إيذاء أحد.

ووفق المادة 75 من قانون العقوبات يعتبر هذا الفعل جنحة يعاقب عليها بين 3 أشهر وثلاث سنوات، أما عندما يُجرَح أو يقتَل أحدٌ بهذا الرصاص الطائش، يمكن الادعاء على مطلق النار بجرم القتل عمدًا انطلاقاً من أن إطلاق الرصاص رغم احتمال إصابة الآخرين به، يسمى جرماً محتملاً. 

كذلك تنص المادة 189 من قانون العقوبات المتعلق بالجريمة ونيّتها على الآتي:

"تعدّ الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل، إذا كان قد ‏توقع حصولها فقبل بالمخاطرة"، وفي شرح قانوني لهذه المادة، فعندما يقدم مطلق الرصاص في الهواء على إطلاق رصاصه، يجب أن يكون قد توقع أن هذا الرصاص قد يصيب أحدًا ما بالصدفة، ومع ذلك عندما أطلقه فقد قبل بالمخاطرة تحقيقًا لنزوة شخصية ورغبة خاصة ولم يبالِ بحياة الآخرين، ويكون في الحقيقة ارتكب جرم المادة 547 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "من قتل إنسانًا قصدًا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين ‏سنة".

أما الشاهد على اطلاق الرصاص فإن القانون يعاقبه أيضًا بأنه شهد اعتداء على السلامة ولم يبلّغ عنه، والعقوبة غرامة حدها الأدنى 200 ألف ليرة والأقصى مليونا ليرة، عملًا بالمادة 128 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تقول إنه "على كل شخص شاهد اعتداءً على الأمن العام أو على سلامة الإنسان أو حياته أو ملكه أن يخبر ‏بذلك النائب العام الاستئنافي أو أحد مساعديه الذي يتبع له محل وقوع الجريمة أو محل إلقاء القبض ‏على مرتكبها أو محل إقامته. وإن امتنع من دون عذر مشروع عن الإخبار، فيلاحق أمام القاضي المنفرد ‏الجزائي الذي يتبع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة حدّها الأدنى مايتا ألف ليرة والأقصى مليونا ‏ليرة".

الرصاص الطائش بالأرقام

وفي إحصائية أخيرة حول حوادث الرصاص الطائش تبيّن أن 147 شخصًا (45 قتيلًا و102 جريح) سقطوا ضحايا لهذه الظاهرة بين عامي 2013 و2019.
وسجل العام 2017 العدد الأكبر من الضحايا الذي وصل إلى 41 بين قتيل وجريح، كما شهد العام نفسه توقيف 300 شخص بتهمة إطلاق النار، بحسب ما كشفت قوى الأمن الداخلي، حيث كان لمحافظة بعلبك-الهرمل النصيب الأكبر من عدد الضحايا (42 ضحية)، مقابل سقوط ضحيتين فقط في محافظة النبطية.

إذاً باتت المسؤولية الاجتماعية حاجة ضرورية في ظل عدم ردع القوانين لهذا التفلت، فليحاسب كل مواطن نفسه ولتبدأ التنشئة من المدارس والبلديات على تجريم هذه الفكرة لتعلو في ذاكرة الفرد، ولتضرب الدولة بقوانين صارمة دون تراخ في التطبيق.

إقرأ المزيد في: لبنان