ramadan2024

لبنان

قرار قضائي ينصر أحد المودعين في بنك لبنان والمهجر
20/12/2019

قرار قضائي ينصر أحد المودعين في بنك لبنان والمهجر

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في ​النبطية ​أحمد مزهر قرارًا معجل التنفيذ على أصله، بإلزام فرع أحد المصارف في النبطية بدفع "سلفة وقتية" للمودع "ح. س"، بواسطة وكيله المحامي مازن صفية على حساب دينه في قيمة الوديعة الموجودة في البنك.

وورد في حيثيات القرار أنّ "سندًا إلى استدعاء مقدّم من المودع "ح. س" بواسطة وكيله المحامي مازن صفية، الّذي عرض فيه أنّه من تجار السيارات في ​لبنان ويتعامل مع البنك المذكور- فرع النبطية لغايات تجارته، ولديه حساب دائن لدى البنك، وأنّه راجع مصرفه للحصول على 400 ألف يورو لحساب تجارته ولتسديد أكلاف تلك التجارة، إلّا أنّ المصرف رَفض متذرّعًا بالأوضاع الّتي لا تسمح بإعطاء المبالغ النقديّة.

وبعد تبيان الأسباب الموجبة، ورد في الفقرة الحكمية "منح المدعي المودع "ح. ق. س" سلفة وقتية على حساب دينه في قيمة الوديعة الموجودة لدى المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه المصرف المودع لديه بأن يسدّدها له، للأسباب المشار إليها في متن القرار".

وهذا نص القرار:

باسم الشعب اللبناني: إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد كزهر لدى التدقيق، تبين أنه "بتاريخ 28112019 تقدم السيد حسين سعيد بواسطة وكيله المحامي مازن صفية "باستدعاء عرض فيه أنه من أهم تجار السيارات في لبنان ويتعامل مع بنك لبنان والمهجر- فرع النبطية لغايات تجارته ولديه حساب دائن لدى الأخير بقيمة مليون ونصف المليون دولار أميركي وله حساب باليورو قيمته 432,170, 08 وحساب بالدولار قيمته 271,040, 87 يستفيد منهما عبر سحب الشيكات والسحب النقدي وأضاف أنه راجع مصرفه للحصول على مبلغ 400 ألف يورو لحساب  تجارته ولتسديد أكلاف تلك التجارة إلا أنه رفض متذرعا بالأوضاع التي لا تسمح بإعطاء المبالغ النقدية عارضا إصدار شيك مصرفي بالمبلغ المطلوب، وأدلي في القانون بأن امتناع المصرف عن رد الوديعة لصاحبها يشكل تعديا على حقوقه المشروعة عملا بالفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م وطلب إلزام بنك لبنان والمهجر ش.م.ل بأن يسدد له فورا مبلغ باليورو قيمته 432,170, 08 ومبلغ بالدولار قيمته 271,040,87 وبذات العملة تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 20 مليون ل.ل عن كل يوم تأخير وحفظ حقوقه لأي نوع كانت ولأي جهة انتمت وتضمين المصرف الرسوم والمصارفات،
وأنه بتاريخ 2122019 تقدم بنك لبنان والمهجر ش.م.ل بواسطة وكيله المحامي جهاد زين بلائحة ملاحظات أدلى فيها بما خلاصته:
- يجب رد الدعوى شكلا لأن طلب المدعي مسند الى أحكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م التي تتيح اتخاذ تدبير إزالة التعدي على الحقوق والأوضاع المشروعة في حين أن مطلبه يرمي إلى إلزام المصرف بدفع مبالغ مالية وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل في غياب شرط الخطر المحدق وفي ظل التعرض لأساس الحق.
- واستطرادا في الأساس فإن المستدعي أقر بأن المصرف عرض عليه إصدار شيك مصرفي الأمره بالمبلغ الذي يريده مما يثبت أنه غير متردد في رد الوديعة وهو لم يثبت ماهية.

واستعرض الحكم حيثيات القرار وخلص إلى أن إدلاءات المدعى عليه الناحية عدم اقراره بصحة رصيد الدين وتعذر ذلك قبل التصفية النهائية مردودة، إذ هي لا تقدح بكون الدين المذكور غير قابل لنزاع جدي في مبدأ توجبه وتحققه، لا سيما وأن المدعى عليه أعرب عن استعداده لتسديد الدين تلقائيا وبموجب شيكات مصرفية لأمر المدعي مسحوبة على مصرف لبنان، لأكثر من مرة، وحيث تكون الأسباب التي يدلي بها المدعى عليه في ما خص الدين المطلوب منح السلفة الوقتية على حسابه غير جدية في ظل طبيعة الدين الناجم عن الوديعة" كما وصفها الطرفان، وفي ظل تكرار المدعى عليه لاستعداده تسديد قيمة الوديعة بموجب شيكات مصرفية لأمر المدعي، بما يوجب الرد إدلاءات المصرف المدعى عليه لعدم القانونية ولعدم ارتقائها إلى مستوى من الجدية يزعزع اي من اليقينين المشار اليهما أعلاه، حيث، وفي ظل ثبوت عدم قابلية دين المدعي تجاه المصرف المدعى عليه لأي نزاع جدي، وتوافر شروط الفقرة الثالثة من المادة 579 أ.م.م، منح المدعي سلفة وقتية على حساب دينه في قيمة
الوديعة الموجودة لدى المدعى عليه المثبة بالرقم IBAN- 42001400004104304160523810 بقيمة 400 ألف يورو وفي الوديعة المثبتة بالرقم BAN-
1400004102304160523182-6900 بقيمة 200 ألف دولار أميركي وإلزام المدعى عليه بأن يسددها له، وحيث إن طلب المدعي فرض غرامة إكراهية على المدعى عليه توسلا لإكراهه على دفع السلفة الوقتية لا يستقيم قانونا لأن الحكم القاضي بإلزام المدين بدفع سلفة وقتية للدائن لا يتعلق بتدبير مستعجل أو تدبير آيل لإزالة التعدي، بل يؤلّف فعليا دينا بذمة المحكوم عليه للمحكوم له لا يمكن فرض غرامة مالية على تنفيذه أو دفعه، بما يوجب رد الطلب المذكور لعدم القانونية، وحيث ترى المحكمة وفي ظل معطيات الدعوى، إعطاء القرار بصيغة النافذ على أصله، سندا
الأحكام المادة 585 أ.م.م، وحيث يقتضي في ظل هذه النتيجة رد كل ما زاد أو خالف من مطالب وأسباب لعدم جدوى البحث
يقرر ما يلي: أولا: قبول الطلب الأصلي والإستطرادي شكلا،ثانيا: رد المذكرة المقدمة بعد اختتام المحاكمة من المدعي شكلا للسبب المبين أعلاه،
ثالثا: رد طلب إزالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة للأسباب المبينة في متن القرار، رابعا: منح المدعي المودع حسين قاسم سعيد سلفة وقتية على حساب دينه في قيمة الوديعة الموجودة لدى المدعى عليه المثبة بالرقم IBAN-1400004104304160523810-4200 بقيمة 400 ألف يورو وفي الوديعة المثبتة بالرقمIBAN 69001400004102304160523182 بقيمة 200 ألف دولار أميركي وإلزام المدعى عليه بنك لبنان والمهجر ش.م.ل المودع لديه بأن يسددها له، للأسباب المشار اليها في المتن، خامسا: رد كل ما زاد أو خالف من مطالب وأسباب، سادسا: تضمين الفريقين مناصفة الرسوم والنفقات كافة.

القضاء

إقرأ المزيد في: لبنان

خبر عاجل