يوميات عدوان نيسان 1996

لبنان

قرار قضائي مؤقت يلزم شركات الخليوي بإصدار الفواتير بالليرة
14/11/2019

قرار قضائي مؤقت يلزم شركات الخليوي بإصدار الفواتير بالليرة

أصدرت الغرفة الابتدائية السادسة في بيروت الناظرة في القضايا المالية، قراراً مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره بإلزام الشركات الخليوية بإصدار الفواتير المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن أو التعبئة وخدمة الإنترنت وسائر الخدمات التي تقدمها إلى المستهلك اللبناني بالليرة اللبنانية، وفقاً للتعرفة الرسمية لسعر صرف الدولار الأميركي الى الليرة اللبنانية، وذلك في مهلة أسبوع من تاريخ إبلاغها القرار.

وينص القرار على غرامة إكراهية قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة أعلاه وتكليف رئيس القلم بالانتقال لإبلاغ الشركات الأربعة  المدعى عليها وهي: شركة (Mic 2) mobile interim company 2 sal، و(Mic1)Mobile interim company1 sal، شركة (Mic) Mobile telecommunications company، وشركة Orascom telecomlebanon sal.

وتضمن القرار أن "الادعاء على الشركات المذكورة جاء في استحضار الجهة المدعية أي جمعية حماية المستهلك، إذ إن الشركات الأربع تقوم بإصدار الفواتير وبطاقات التعبئة بالدولار الأميركي، وبيع الخطوط العادية والمسبقة الدفع والخطوط المخصصة لخدمة الإنترنت بالدولار الأميركي، وذلك سندًا للمادتين 5 و25 من قانون حماية المستهلك لجهة أنه يتوجب الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية وتسليم المستهلك فاتورة تتضمن القيمة الإجمالية بالعملة اللبنانية، وتبعاً لما ورد في نص المادة 14 من العقد الموقع بين الدولة والشركتين الثالثة والرابعة، والذي يستدل منه أنه يقتضي على هاتين الشركتين استيفاء الفواتير بالعملة اللبنانية، وتبعا لثبوت قيام الشركات المدعى عليها باستيفاء قيمة الفواتير من المستهلك اللبناني بالدولار الأميركي".

كما جاء في تعليل القرار: "على ضوء الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، لا سيما لناحية النقص في كمية الدولار الأميركي الموجود في السوق اللبنانية واضطرار المستهلك الى تصريف العملة اللبنانية الى الدولار بأسعار مرتفعة متداولة في السوق السوداء، وما ينطوي عليه ذلك من إلحاق الضرر الجماعي بالمستهلك اللبناني".‎

إقرأ المزيد في: لبنان