طوفان الأقصى

لبنان: مذكرة هامّة من وزير المالية

لبنان: مذكرة هامّة من وزير المالية

16/10/2023 | 12:39

وقّع وزير المالية مذكرة إدارية يُعفى فيها من دفع رسم الانشاءات مضاعفًا من قبل أصحاب العلاقة الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقاراتهم ضمن مهلة الستة أشهر، إذا طلبوا تسجيل هذه التغييرات في السجل العقاري ودفعوا الرسوم المتوجبة قبل تاريخ الأول من شهر نيسان 2024.

وجاء في حيثيات المذكرة: "نصت المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15-03-1926، يتوجب على أصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري أن يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بكل تغيير يطرأ على قوام ومشتملات العقار من جراء استملاك أو إنشاء ابنية، أو هدم أو غرس أو إفراز وذلك خلال الستة اشهر التي تلي حصول الطارئ الذي نتج عنه التغيير، فإذا لم يفعلوا جرى القيد حكمًا على نفقتهم واستوفي الرسم مضاعفًا".

وأضاف: "لكن بسبب الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد، من الكورونا الى إضراب موظفي الادارات العامة، ومن بينها امانات السجل العقاري، لم يستطع اصحاب العلاقة التصريح بالانشاءات التي اقاموها ضمن عقاراتهم في المهلة المحددة الأمر الذي يرتب عليهم دفع الرسم مضاعفًا، وبالاستناد للرأي الإستشاري الصادر عن جانب ديوان المحاسبة رقم 41/288 تاريخ 31/05/2018 الذي يتناول موضوعًا مماثلًا، اعتبر الإضراب بمثابة قوة قاهرة توقف سريان مرور الزمن".

وتابع: "لقد ورد فيه أنه لا يجوز أن يغير متجاوزًا المهلة المذكورة في المادة 60، من حالت قوة قاهرة بينه وبين قيامه بالاجراء المفروض عليه في المدة القانونية، وبالتالي لا يتوجب دفع الرسم المضاعف، وعليه جاءت هذه المذكرة".

المصدر:بيان